الضرائب: تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه

الضرائب: تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيهمصلحة الضرائب

اقتصاد23-7-2022 | 12:03

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني أن يتم تدوين الرقم القومى لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى قيمة 150 ألف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الإيصال الإلكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

أضف تعليق

رسائل الرئيس للمصريين

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2