عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة للصناعات الهندسية بعقوبة اللوم، لما نسب له من قعوده عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن طلب العودة للعمل المقدم من عامل تم فصله، وإهماله الطلب المقدم منه، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد محال آخر يشغل رئيس قطاع لبطلان قرار الإحالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحملت الدعوي رقم 35 لسنة 64 ق .
ونسبت النيابة الادارية للمحال الأول ، أخطأ في تطبيق القانون بعدم الاعتداد بالإنذار المرسل من نجل العامل إلى الشركة, والذي يفيد أن والده محبوس احتياطياً على ذمة قضية ، بالمخالفة للائحة العاملين بالهيئة حيال العامل المحبوس احتياطياً, مما ترتب عليه قيام العامل حال حصوله على حكم بالبراءة في عام 2020 بإقامة الدعوى ضد الشركة بسبب فصله فصل تعسفيًا ، وصدور حكم لصالحه في هذه الدعوى بإلزام الشركة بأن تسدد له مبلغ (445170,20) جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر.
وقعد المحال الثانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب العودة للعمل المقدم من العامل المذكور ، وقعوده عن اتخاذ اللازم نفاذاً للتأشيرة الموجهة إليه من السلطة المختصة بالدراسة والعرض في ذات التاريخ.