تعلن إدارة الكسب الغير المشروع ب وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل خلال شهر نوفمبر المقبل، عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة للعام الجديد 2023، وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع.
وتنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية، على أن تقوم إدارة الكسب الغير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة".
وحدد قانون الكسب غير المشروع فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
2- اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
3- رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
4- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
5- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
6- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
7- رؤساء أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
8- العمد والمشايخ.
9- مأمورى التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.
10- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات .
11- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.