أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا يلزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية و المنظمات الإقليمية عند طلب التـصريح بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بأن تؤدي رسماً مقداره 50 ألف جنيه مصري يؤدى بالدولار الأمريكى أو اليورو.
وحدد القرار، آليات تحصيل الرسم سواء من خلال إحدى وسائل الـدفع الإلكترونيـة على حسابات الوزارة ببنك مصر، وهما الحساب رقم ٥٦٢٠١٢۰۰۰۰۰۰۰۰٨٥ للدولار، والحساب رقم ٥٦٢٠١۳۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲ لليورو.
وينص القرار على أن تؤول حصيلة ذلك الرسم إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما ينص القرار على أن تزداد قيمة الرسم المسدد من المنظمة بما يعادل 20% عند كل تجديد للتصريح بما لا يجاوز قيمته ٠٠٠ ,٢٠٠ جنيه مصرى (مائتا ألـف جنيـه مـصرى لا غيـر).
ووفقا للمادة 65 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي فإنه يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
فيما تنص المادة 66 من القانون على أن تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.