أوضحت دار الافتاء المصرية، حكم غش حلاوة المولد النبوي الشريف: "أن الغش في التجارة والبيع والشراء حرام شرعًا"
واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي»، رواه مسلم، أي: ليس على هدي الإسلام وخلقه؛ فمن باع أو اشترى فليبين.
ونبهت الإفتاء إلى أن الإسلام حرَّم الغش والخداع، وجعل ذلك خروجًا عن أخلاقِ المسلمين؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وتابعت: أن الإسلام أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» [التوبة: 119]، وقال سبحانه أيضًا: «لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 24].