كتب: عمرو عادل
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، عقب إعادة المداولة على عدة مواد بشأن ضبط الصياغة، حيث تضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أنه تسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير2014.
وأشار مشروع القانون فى الباب الأول، الأحكام العامة، إلى أن " الشهيد" وهو كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضا " المصاب" كل من أصيب إصابة نتج عنها عجزا كليا أو جزئىيا بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، و"المفقود" كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرى الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذوي المستهدفين بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنفاذ مواد المشروع المرافق ممثلة فى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
كما حدد الباب الثاني من المشروع أهداف المشروع فى تسع نقاط شملت الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله، وأيضا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وكذا توفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن، كما أناط كشروع القانون بالدولة توفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتوفير الرعاية المستهدفة، وأيضا تضمن النص على إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية ورعاية أزواجهم وأولادهم ووالديهم، حيث تم إضافة ست مواد مستحدثة لتحديد قواعد إنشاء الصنودق وأهدافه.
وتناول الباب الثالث تفصيلا حقوق أسر الشهداء متمثلة فى الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهري بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما تناول الباب ذاته السلطات المخولة للمجلس القومي للمرأة لرعاية أسر الشهداء للعمل على حصول أسر الشهداء على حقوقهم المقررة باللوائح والقوانين والقرارات الأخرى، بينما الباب الرابع متعلق بالعقوبات المقرر لكل من يتحايل للحصول على هذه الحقوق.