وائل نجم يكتب: عقوبة انتحال صفة شخصية من جهة سيادية

وائل نجم يكتب: عقوبة انتحال صفة شخصية من جهة سياديةوائل نجم يكتب: عقوبة انتحال صفة شخصية من جهة سيادية

* عاجل13-3-2018 | 20:15

انتحال صفة شخصيات مهمة "ضابط جيش أو شرطة أو مسئول فى جهة سيادية" ، جريمة ارتفعت معدلاتها فى مجتمعنا، والهدف الغالب منها هو ارتكاب العديد من الجرائم ، من بينها النصب أوالسرقة .

وهناك هذا النصاب الذى تم ضبطه أثناء حضورعزاء الشيخ عمر عبد الرحمن، وكان قد قدم نفسه كمستشار لرئيس الجمهورية، ونشرت الصحف الخبر.

أيضا ضُبط شخص انتحل صفة ضابط، واستولى على أكثر من مليون جنيه من المواطنين بحجة تخصيص شقق لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى، كما ألقي القبض على مسجل خطر انتحل صفة ضابط، واستولى على مشغولات ذهبية من شقة بالمعادى، وأحدثها ضابط مفصول من وزارة الداخلية، انتحل صفة عقيد بجهاز الأمن الوطنى، لإنجاز عدد من الإجراءات وإعادة تخصيص قطعة أرض لصالح شخص سحبت الأرض منه هيئة التنمية الصناعية بالتجمع الخامس .

وكذلك شخص انتحل صفة أحد أقارب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتقاضى مبلغًا يقدر بحوالى 56 مليون جنيه من أحد رجال الأعمال، بدعوى التبرع بها لصالح المشروعات القومية .

وبعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة «انتحال الصفة»، سواء صفة ضابط شرطة أو جيش أو صفة مستشار لرئيس الجمهورية أو صفة وكيل النيابة، أو غيرها من الوظائف الحساسة، التى تستغلها العناصر الإجرامية لتسهيل مهماتهم، وارتكاب مئات الجرائم بعيدًا عن أعين القانون ، لذلك كان لابد من فتح هذا الملف .

بداية ، تنص «المادة 155» من قانون العقوبات على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على  3 سنوات.

- المادة 156» تنص على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

- وتضمنت «المادة 157» على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

- وتعاقب «المادة 158» من ذات القانون بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية .

كما يعاقب المتهم بنص المادة 157 عقوبات بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من أعلن ولقب نفسه بألقاب شرفية دون وجه حق، مضيفًا أنه إذا ثبت أن المتهم منتحل الصفة قد اتخذ من الصفة الكاذبة مجالًا لجلب الأموال مادية أو عينية بإيهام المجني عليه بتلك الصفة الكاذبة، فإنه يعاقب بنص الماده 336 عقوبات عن واقعة نصب والمعاقب عليها كجنحة بعقوبة أقصاها ثلاث سنوات.

أضف تعليق

إعلان آراك 2