يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلستيه العامتين اليوم الأحد، وغدا الأثنين، مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بعد إحالتهما من مجلس النواب.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـازالمشروعات القومية.
وجاء في مشروع التعديل، أن سريان أحكام القانون رقم (84) لسـنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العاـة تسرى أحكام على العقـود المبينـة في المادة (1) التي تأثرت بـالقرارات الاقتصـادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
وتنص المادة "1" من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة ب مجلس الشيوخ على: تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لهـا أو أي من الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لم يكـن التأخير في التنفيذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.
ومنح التعديل الوارد الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان مـا تم صرفه مـن دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
كما يناقش مجلس الشيوخ أيضا خلال جلستي هذا الأسبوع، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي ل تنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.