ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم حضانة الصغير بعد وفاة الأم؟
قالت دار الإفتاء، إن الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه.
وأضافت الدار، أن مراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.. إلخ.
وعلى ذلك: تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.
وفى نفس السياق قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.
وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع أعطى الأولوية للأم في حضانة الطفل لكنه لم يُحرّم نقلها للأب، وأن الأهم في الحضانة هو سلامة الطفل فقد يراع الأب سلامة ابنه أفضل من أقارب والدته.