ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول "اعتاد الناس في بعض البلاد والقرى عند حدوث حالة وفاة استخدام مكبرات الصوت في المساجد لإعلام أهل البلدة وجيران الميت بوفاته؛ وذلك حتى يحضُر أكبرُ عددٍ من الناس ل صلاة الجنازة وتأدية واجب العزاء، فما حكم ذلك شرعًا؟".
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شرعًا الإعلامُ بموتِ الميت باستخدام الوسائل التي تُيسِّر ذلك ك مكبرات الصوت في المساجد؛ لما في ذلك من الحثِّ على أداء حقّه بحضور جنازته، والصلاة عليه، وتشييعه، ودفنه، والدعاء له، ومواساة أهله، وكل ذلك من أعمال الخير المندوب إليها شرعًا، وما يُتوصَّل به إلى الخير فهو خير، بشرط ألا يصاحبَ ذلك ما هو من أفعالِ الجاهلية من الندب، والنياحة، وإثارة الأحزان، ومظاهر الاعتراض على قضاء الله تعالى، فذلك هو المنهيّ عنه شرعًا.
وأكدت أنه يجب مراعاة عدم الإزعاج وألا يتعارض هذا الإعلام مع لوائح وتعليمات الجهات المختصة.
وذكرت أن الشرع الشريف حث على شهودِ الجنازة وتكثيرِ عدد المصلّين عليها، وبيّن ما في ذلك من خيرٍ وفير للميت بالفوز بالشفاعة والمغفرة، وللحيّ بتحصيل الثواب العظيم.
فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: "وما القيراطان؟"، قال: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
وأوضحت، أن الإعلام بوفاةِ الميت من المطالب الشرعية؛ لأنه سبب لإعطاء الميت حقّه من شهودِ جنازته، والصلاةِ عليه، وتشييعِهِ، والدعاءِ له، ومواساةِ أهلِهِ، وتحصيل أجر شهودِ الجنازات وصلاتها للحي.