ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: «هل يجوز للرجال و النساء لبس الخاتم أو السوار أو الساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك من المعادن؟».
قال دار الإفتاء: إنه يحرم لُبس الذهب على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء إلا ما استثنى منه للضرورة؛ فإنّه مباح للرجال.
وأضافت الدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: «يكره استعمال الفضة للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم؛ فإنّه يجوز بغير كراهة، وما تقضي به الضرورة، وما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة».
وأكدت الإفتاء إنَّ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]؛ فالأصل إباحة التزيّن بكل ما خلق الله للإنسان في هذه الدنيا، وقد جاءت السنّة مُخَصِّصة لهذا العموم؛ فحرَّمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة باستعماله منها؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وزاد ابن ماجه: «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»؛ ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه الترمذي.
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كان فى ارتداء الفضة تشبه بالنساء، فلا يجوز ارتداؤها حتى ولو لم يظهرها، ولكن العلماء والفقهاء رخصوا ارتداء الخاتم الفضة فهذا مما لا يعد تشبهًا بالنساء.
فالرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورِق (فضة)، وأما مقدار ما يستعمل الذكر من الفضة فقد حدده الحنفية بمثقال، قال الحصكفي الفقيه الحنفي: «لا يزيد الرجل خاتمه على مثقال، ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه لا يبلغ به المثقال، واستدل بما روي: "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: من أي شيء أتخذه؟ -يعني الخاتم-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذه من وَرِقٍ، ولا تتمه مثقالًا».
ورأى المالكية: يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل، قال الخطيب الشربيني من الشافعية: «لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف، أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافًا…. هذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي: الصواب ضبطه بدون مثقال، لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للابس الخاتم الحديد: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا." قال: وليس في كلامهم ما يخالفه، وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله».
وورد في المبدع شرح المقنع على مذهب الحنابلة: (فائدة: يسن أن يكون دون مثقال، قاله في «الرعاية»، وظاهر كلام أحمد والمؤلف لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة، والمراد ما لم يخرج عن العادة، وإلا حرم).
أنه رويَ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهب»، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وقال: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، أن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِم».
وأشارت دار الإفتاء، إلي أن هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.