قالت دار الإفتاء إن الأضْحِيَّة و العقيقة سنتان، فإن عجز الشخص عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة على العقيقة.
وأوضحت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «إذا اجتمعت الأضحية و العقيقة من يكون أولى؟»، أن الحكمة من تقديم الأضحية على العقيقة عند اجتماعهما معا هو لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.
وذهب عامة الفقهاء إلى أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.