هل يجوز أن تكون العصمة بالزواج في يد الزوجة؟

هل يجوز أن تكون العصمة بالزواج في يد الزوجة؟صورة أرشيفية

الدين والحياة27-12-2022 | 10:50

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من المفاهيم الشائعة عن الإسلام ونظامه في الأسرة أن الرجل وحده هو الذي يملك حق إنهاء العلاقة الزوجية، وهو وحده صاحب قرار الطلاق، وأن المرأة لا تملك هذا الحق، والحقيقة غير ذلك تماماً.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رده على مسألة هل يجوز أن تكون العصمة بالزواج في يد الزوجة ؟، أن التشريع الإسلامي في نظامه الفريد أعطى المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية، كما أعطى للرجل ذلك.

وتابع: وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها، فإنه كذلك أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما، ولا يمكن التوفيق والصلح، ولهذا شرع الطلاق لمصلحة المرأة والرجل على السواء، منوهًا بأن الشرع الحنيف جعل لإنهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة أشكال.

وأوضح أن من هذه الأشكال أن للمرأة الحق في أن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها- بمعنى أن أمر الطلاق لها فتطلق نفسها وقتما تشاء- وفي هذه الحالة تطلق المرأة نفسها وتستحق جميع حقوقها، وكأن الزوج هو الذي طلقها، فلا ينقص من حقها شيء.

وأشار إلى أن لها كذلك أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر، إذا لحقها منه ضرر بالغ فيفرق بينهما القاضي، وتستحق كذلك جميع حقوقها دون أي نقصان، ولها كذلك أن تختلع، وفي هذه الحالة فقط تنفصل المرأة عن الرجل، ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب لإنهاء العلاقة الزوجية، فليس من العدل حينئذ تغريم الرجل بالمستحقات، وهو متمسك بالعشرة بينهما.

ونبه إلى أنه قد دل على صور تخيير المرأة في قرار الانفصال نصوص كثيرة منها، منها ما روي عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً؟»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أرجعته؟»، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه. «البخاري»، وذلك لما علمت أن كلامه ليس أمراً، وإنما هو مشورة تخيرت تركه، حيث كان من حقها تركه بعد أن أصبحت حرة.

واستشهد بما روي أنه جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أنى لا أحبه، فقال صلى الله عليه وسلم: «فتردين عليه حديقته؟»، فقالت: نعم، فردت عليه حديقته، وأمره ففارقها. «البخاري»، مشيرًا إلى أن هذا إيضاح موجز لحرية المرأة في ظل حضارة الإسلام باحترام حقها في اختيار زوجها واحترام إرادتها إذا أرادت فراق زوجها.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2