نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول الزكاة على المال المُدخر فى البنك.
وقالت الافتاء" إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.