هل يجوز إعطاء أقاربي المحتاجين من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إعطاء أقاربي المحتاجين من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيبالزكاة

الدين والحياة7-2-2023 | 19:12

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" يقول صاحبه: " في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار هل إعطاء ال زكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء ال زكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.

ونوهت بأن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.

وأضاف « عبد السميع» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من ال زكاة إليه.

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال ال زكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.

أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2