كشفت دار الإفتاء عن حكم لبس الرجال للخاتم المصنوع من الذهب الأبيض.
وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى: " الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائز بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين؛ إذ المُحرَّم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف؛ أى: العنصر الذى يحمل العدد الذرى 79، والكتلة الذرية 196.967 فى الجدول الدورى- والعبرة فى الأحكام بالمسميات لا بالأسماء".
وأضافت: "قد يُطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف".
واختتمت الإفتاء: "وعليه، فإذا كان المقصود بـ الذهب الأبيض البلاتين فهو حلال بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر فالأورع تركه للرجال".