حدد قانون التأمينات الاجتماعية وال معاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول على "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين على هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمتهم، وذلك كالتالى:
1 ـ يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش.
2 ـ يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
ـ فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ـ يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروباً فى 12.
3 ـ يصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:-
ـ مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه.
- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه "عجز جزئى مستديم" يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
ـ بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
4 ـ يستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5، 6، 7، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانياً من المادة 2 من هذا القانون، وهم ( لأعضـاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم، مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً، ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك).
5 ـ وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (6، 7، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.