لإخفاء حالة زواج ..حبس مأذون وتغريمه بقليوب
لإخفاء حالة زواج ..حبس مأذون وتغريمه بقليوب
كتب: هيثم بطاح
قضت محكمة جنح قليوب بحبس مأذون شرعى شهرًا مع الشغل وتغريمه ، إثر جنحة مباشرة أقامها أحد المحامين بسبب إخفائه واقعة زواج ثانية لطبيب على زوجته لمدة 8 أشهر .
كان سعد زغلول المحامى أقام جنحة مباشرة ضد " ع . إ " مأذون ناحية ميت حلفا بقليوب لعدم قيامه بإخطار موكلته "الزوجة الأولى" ، للطبيب " م .ع " فى المدة المحددة قانونا بعد تقييد وثيقة الزواج الجديدة وأخفى واقعة الزواج منذ شهر يوليو العام الماضى حتى لا تلجأ للتقاضى .
واستندت الدعوى أن قانون الأحوال الشخصية يقر إخطار الزوجة الأولي قانونا على يد محضر طالما كانت فى عصمة الزوج ، بالزواج الثانى لاسيما إن كان الزوج مقرا بذلك فى قسيمة الزواج الثاني إذ من حقها أن تقيم دعوى طلاق للضرر خلال عام من تاريخ إخطارها بالزواج الثانى .
ولكل ما سبق ووفق نص المادة 23 مكرر من القانون 100 لسنة 85 أن الموثق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة فى حالة عدم إخطار الزوجة الأولى على يد محضر فى غضون أسبوع من تاريخ تقييد قسيمة الزوجة الثانية بمصلحة الأحوال المدنية لذا قضت المحكمة بحكمها السابق .