أكدت دار الإفتاء المصرية، إنه المقرَّر شرعًا أنه يجب على مَن يشتغل بالتجارة أن يَجردَ بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلِّها الزكاة.
وأوضحت أن ذلك بشرط حولان الحول عليها جميعًا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التى تأخذها عن الأرباح؛ لأنَّ حق الدولة لا يحول دون حق الله، وإنما تخصم الضريبة من المال قبل حساب الزكاة.