تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، التحفظ على أموال المتهمين بالنصب على المواطنين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«منصة هوج بول» للنطق بالحكم.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائبُ العام أمر بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العام؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيق الإلكتروني المسمى هوج بول.
وكانتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ رصدت منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم.
وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسؤولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.
وتمكنتْ تحرياتُ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ المجراةِ بالاستعانَةِ بالبرامجِ والتقنياتِ الفنيةِ الحديثةِ مِنَ التوصلِ إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ الإلكترونيِّ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيقِ المشارِ إليهِ للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ، واتخاذِهِم مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ، وأنهم في سبيلِ ترويجِهِم للتطبيقِ واستقطابِ ضَحاياهم أنشَئُوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ للتطبيقِ، وأنشَئُوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، فضلًا عن استخدامِهِم شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.
وأمرت النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.
وقال مصدر قضائي إن هذه القضية ليست قضية نصب طبقا لنص المادة (٣٣٦) عقوبات، كما أطلق عليها البعض، بل حتى من بعض المتخصصين بل هي ( جناية تلقي وجمع الأموال من الجمهور بقصد استثمارها)، والذي يطلق عليها ( توظيف الأموال)، أو ( المستريح) كما تعرف، طبقا لنص المادة رقم (٢١) من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال بقصد استثمارها.
وأضاف المصدر، أن العقوبة هنا هي السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه أو ما هو مستحق، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها
وتابع "المصدر": هذا هو الفارق بين الوصفين، أن النصب جنحة، أما التلقي جناية، وأيضا في جناية التلقي، القانون ينص على رد الأموال التي تم تلقيها، أما جنحة النصب لا ينص القانون على الرد، وهذا الفارق الجوهري بينهما، وأضاف أن هذا الموضوع يتطلب تعديل القانون ليتماشى مع الأساليب التكنولوجية الحديثة في النص.