ما حكم إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة؟.. مجدي عاشور يوضح

ما حكم إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة؟.. مجدي عاشور يوضحالزكاة على العقارات المؤجرة

الدين والحياة9-4-2023 | 06:26

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، بأنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:

الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .

أما الشرط الثاني : أن يحول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ".

ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا، وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .

وذكر أن الخلاصة : أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر .

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2