فقهاء لـ «دار المعارف» : الزكاة لا تعطى  للآباء ولا لمن يعول المسلم.. ويجوز إخراجه للأقارب

فقهاء لـ «دار المعارف» : الزكاة لا تعطى  للآباء ولا لمن يعول المسلم.. ويجوز إخراجه للأقاربفقهاء لـ «دار المعارف» : الزكاة لا تعطى  للآباء ولا لمن يعول المسلم.. ويجوز إخراجه للأقارب

أحوال الناس25-5-2018 | 22:33

كتب : فتحى السايح

وجهت " دار المعارف " لفقهاء فى الدين سؤالا: هل يجوز إعطاء زكاة رمضان وزكاة المال للإخوة أو الأخوات أو الآباء أو الأمهات، فأجابوا:

قال الشيخ حنفى الغازولى إمام وخطيب مسجد ميدان النعام شارع قاسم باشا، إن الزكاة لاتعطى لمن يعوله المسلم مثل الأولاد، وايضاً لايجوز إعطاءها للآباء، موضحا أنه من الجائز ان تعطى للأقارب وأيضاً الإخوة والأخوات.

وأضاف الشيخ الغازولى أنه من أفضل التوقيتات لإخراج الزكاة، بدايات شهر رمضان المعظم، حتى يتثنى للفقراء القدرة على تلبية احتياجتهم خلال الشهر الكريم.

واتفق الشيخ خلف حسانين خطيب وامام بأوقاف الجيزة فى الرأى مع الشيخ الغازولى، مؤكدا على جواز إخراج  الوكاة للأقارب مثل الإخوة والأخوات، والأعمام ، والعمات ماداموا فقراء، وإعطاؤهم ما يسد فقرهم .

وأكد الشيخ حسانين، أنه يجوز أن تنفق على إخوتك بشرط أن يكونوا فقراء لا مال لهم يكفي ضرورات حياتهم، وفى حالة الفقر الذي يرخص في أخذ الزكاة .

وفى سؤال عن هل يتم إخبار القريب أو الأخ الفقير أن هذا المال هو مال زكاة؟!

أوضح خطيب أوقاف الجيزة أن عموم النصوص التي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين قريب وأجنبي مثل آية: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) .. والحديث الشريف “تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم” فإن هذه العموميات تشمل الأقارب، ولم يرد مخصص صحيح يخرجهم عنها، بخلاف الزوجة والوالدين والأولاد فقد خصصوا منها بالإجماع الذي ذكره ابن المنذر وأبو عبيد وصاحب البحر.

    أضف تعليق

    وكلاء الخراب

    #
    مقال رئيس التحرير
    محــــــــمد أمين
    إعلان آراك 2