قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حددت المادة (٣٥) من قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية عدد من الإعفاءات.
ويعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وحددت المادة (5) من قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية مهام مجلس إدارة جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية وفقًا للقانون وهو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.
وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص ما يلي:
١ - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.
٢ - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.
٣ - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.
٤ - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
٥ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
٦ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.
٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.
٨- الموافقة على عقد اتفاقيات القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.
٩ - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.
١٠ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
١١ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس.
١٢ - أي موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.