«الدستورية العليا» تقضى بعدم دستورية تعيين المحافظ لمهندس فى محكمة الفصل فى قرارات الهدم
«الدستورية العليا» تقضى بعدم دستورية تعيين المحافظ لمهندس فى محكمة الفصل فى قرارات الهدم
كتب: على طه
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - اليوم السبت - بعدم دستورية عبارة وردت فى نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
والعبارة المقضى بعدم دستوريتها هى: "يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد" والمعنى هنا هو مهندس معمـــــاري أو مدني يختاره المحافظ فى المحكمة التى يطعن أمامها قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة التابعة للحكم المحلى، واعتبرت المحكمة الدستورية ان تعيين المحافظ له٫ الشخص فى المحكمة " مناقضًا لمبدأي الحيدة والاستقلال المتعين توافرهما"
وأوضح المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية، المستشار رجب سليم إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن التنظيم الذي أورده المشرع في المواد (57، 58، 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، قد ناط بالمحافظ المختص تشكيل لجان الهدم والترميم والصيانة في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي، تضم كل لجنة اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة المختصة بشئون التنظيم في شأن المبانى المبينة فى المادة (55)، وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، تعلن إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق، ويكون لأي منهم الطعن في القرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، التي يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني، من غير القائمين بتحديد الأجرة، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة.
وتابعت المحكمة أن إلحـاق مهندس معمـــــاري أو مدني - يختاره المحافظ - بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته، يخالف أحكام دستور سنة 1971، وذلك بوصف أن الحيدة والاستقلال هما مفترض أولى في تشكيل كل محكمة سواء في قضاتها أو معاونيهم من الخبراء الذين يلحقون بتشكيلها لإبداء آراء فنية، وبوصف أن حيدة هؤلاء الخبراء واستقلالهم في أداء عملهم دون الخضوع لأية تأثيرات هو المكمل لعمل المحكمة، ولعناصر المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، بوصفها الطريق الوحيد والمباشر للحق في التقاضي، ليضحي عدم تضمين كل من النصين المطعون فيهما الحكم المتعلق باختيار المهندس الملحق بتشكيل المحكمة ممن لا يكون قد اشترك في إصدار القرار المطعون فيه، وكذلك تولى المحافظ المختص سلطة اختياره، مناقضًا لمبدأي الحيدة والاستقلال المتعين توافرهما في كل من يدخل في تشكيل المحكمة، ولو لم يكن له صوت معدود في مداولاتها، ومصادمًا - من ثم - للحق فى التقاضى ومبدأى سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وضمانات المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، التي كفلها الدستور الصادر سنة 1971.