قالت دار الإفتاء ، إن تدخين السجائر حرام، لكنها لا تبطل الوضوء، وعليه ليس من الضرورى إعادة الوضوء بعد التدخين، إلا أنك إن شربت سجائر وتوضأت بعد ذلك فهذا مستحب، ويجوز لإزالة الروائح الكريهة ، فإن لم تتوضأ ومضمضت فمك فقط فوضوؤك صحيح ولا شيء فى ذلك.
وتابعت دار الإفتاء : ويمكن القول إن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها محرمة ، فالتحريم شيء والبطلان شيء آخر، والسجائر محرمة لأنها تهلك العافية والمال وكلاهما يكفى فى التحريم، ولكن عندما تذهب للصلاة تذكر حديث ((إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)).
وذكر الفقهاء نواقض الوضوء ولم يرد فيها أن التدخين من مبطلات الوضوء، كما أنه لا يجب على من شرب السجائر المضمضة إذا أراد الصلاة، ولكن يستحب له المضمضة لإزالة راحة الفم الكريهة.
أولا: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، لقوله تعالى: «أو جاء أحد منكم من الغائط» (النساء: 43) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق عليه.
الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أصابه قيء أو رعاف، أو قلس، أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
الأمر الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو النوم الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر:65].
سابعا: من نواقض الوضوء المختلف فيها أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ»، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل». رواه مسلم.
ثامنا: من نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة بشهوة، لقوله تعالى: «لامستم النساء» (النساء:43).تاسعا: من نواقض الوضوء خروج الغائط، والريح، والبول، والمذي «ماء أبيض رقيق»، الودي «ماء أبيض خاثر يخرج غالبا بعد البول».