ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: ما حكم صلاة النافلة في غير الموضع الذي صُليت فيه الفريضة؟ وهل هذا الفعل من السُّنّة؟
قالت الإفتاء: من المقرر شرعًا أنَّ الصلوات المسنونة المؤكَّدة منها ما لا يتبع فرائض، ومنها ما يتبع، فالتابع للفرائض أو له وقتٌ معينٌ غير الفرائض تُسَمَّى رواتب، وقد سنَّ لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سننًا راتبة قبل الفريضة وبعدها، وجعل ذلك سببًا لدخول الجنة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» رواه النسائي في "سننه" من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
كما أنَّ المداومة على النوافل تفضي إلى محبة الله تعالى للعبد وصيرورته من جملة أوليائه الذين يحبهم ويحبونه؛ فروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي: «إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وسُنَّ لنا الفصل بين أداء الفريضة و صلاة النافلة بكلام؛ كذكر وقراءة شيء من القرآن، أو فعل كانتقال ونحوه، وكذلك في كلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل؛ لذا ذهب العلماء إلى القول باستحباب الانتقال من موضعٍ إلى موضعٍ آخر؛ فصلًا بينها وبين النافلة، ولتكثير مواضع السجود والعبادة؛ فإنها تشهد للعبد يوم القيامة.