هل يجوز الإنابة فى حج النافلة؟

هل يجوز الإنابة فى حج النافلة؟مناسك الحج

الدين والحياة30-5-2023 | 04:05

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الإنابة فى حج النافلة.

وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "الوكالة فى اللغة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر من التوكيل، ووكيل الرجل: الذى يقوم بأمره، وسمى وكيلًا؛ لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره، فهو موكولٌ إليه الأمر".

وتابعت: "فى الشرع، عبارة عن تفويض شخصٍ مَا لَهُ فِعلُهُ مما يَقبل النيابةَ إلى غيره ليفعلَهُ فى حياته؛ وذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والشافعية فى الصحيح، والحنابلة، إلى جواز نيابة المسلم غيره فى حج النفل إذا عجز عن أدائه بنفسه، وهو المختار للفتوى؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْها؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ؛ أَكُنْتِ قَاضِيَةً! اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".. أخرجه البخارى فى صحيحه.

واستطردت: "أفاد الحديث أن النيابة فى التنفل بالحج حال العجز تجوز مطلقًا؛ "لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ جَازَتِ النِّيَابَةُ فِى فَرْضِهَا، جَازَتِ النِّيَابَةُ فِى نَفْلِهَا"؛ وعلى ذلك تواردت نصوص جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة".

وقال العلامة البهوتى الحنبلى فى "كشاف القناع": "ويصح الاستنابة فى حج التطوع وفى بعضه لقادر، على الحج وغيره كالصدقة، ولأنها حجةٌ لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب".

واختتمت الإفتاء: "بناءً على ذلك وفى واقعة السؤال؛ فيجوز لقريبك المذكور الذى يريد أن يحج هذا العام تطوعًا، لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه".

أضف تعليق