قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القيام في الصلاة من الأركان عند الاستطاعة، ومن لم يقدر على القيام فعليه على الأقل أن يكبر تكبيرة الإحرام إن استطاع، فإن لم يستطع فليجلس ولا شيء عليه طالما لا يستطيع.
وأضاف وسام، أن صلاة السنة للجالس على الكرسي بعذر مرضي، فله الثواب كامل، وإن صلى على الكرسي وهو يصلي السنة فله نصف الأجر.
وأشار وسام إلى أن المصلي على الكرسي عليه أن يؤدي الصلاة على هيئتها الطبيعية لو كان قادرا فإن كان غير قادر فليصل علي الكرسي ويومئ بحركة ميلان عند الركوع ، ثم يومأ بحركة أكثر من الأولى في موضع السجود، وإن كان قادرا على السجود فعليه السجود على الأرض.
واستشهد أمين الفتوى في فتواه على هذه المسألة، بالقاعدة الفقهية التي تقول (الميسور لا يسقط بالمعسور) فليس معنى السماح بالمريض الصلاة على الكرسي أن يجلس في كل ركن من أركان الصلاة حتى لو كان قادرا على الإتيان به على صورته الطبيعية الأصلية .
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل، ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق".
وأوضحت «الإفتاء» أنه لم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه.
وأضافت دار الإفتاء أنه على من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.