قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حددت المادة (٣٦) من قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية حالات سحب ترخيص المراكب بصفة مؤقتة ونهائيًّا.
إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًّا.
وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًّا.
قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وحددت المادة (5) من قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية مهام مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية وفقًا للقانون وهو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.
وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص ما يلي:
١ - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.
٢ - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.
٣ - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.
٤ - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
٥ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
٦ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.
٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.
- الموافقة على عقد اتفاقيات القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.
٩ - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.
١٠ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
١١ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس.
١٢ - أي موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.
١٣ - إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.