ما حكم منع الأخوة قاطعوا الرحم من الدخول على الميت؟.. الإفتاء ترد

ما حكم منع الأخوة قاطعوا الرحم من الدخول على الميت؟.. الإفتاء تردالرحم

الدين والحياة10-6-2023 | 13:30

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز منع أخوة الميت من الدخول عليه لأنهم لم يسألوا عليه مع العلم أنه الأخ الأكبر وأفضاله عليهم؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء،أنه لا يجوز تنفيذ هذا الأمر ، حتى لو كان هذا طلب الشخص الميت، لأن هذا الفعل فيه قطيعة للرحم، ونحن لا نلتزم من الوصايا التي يوصي بها الميت ، إلا الوصية التي فيها بر أو طاعة.

وأشار إلى أن الوصية بالبر والخير يجب تنفيذها، أما لو كانت في غير خير فلا يجب تنفيذها، وقد تكون هذه الوصية غير مستحبة ومكروهة لأن فيها قطيعة رحم.

وتابع: وبانتقال الميت إلى عالم الآخرة، فتنتهي بهذا الانتقال النزاعات التي بينه وبين أحبابه، فلا ينبغي هنا أن نستصحب الخصومة ونعمقها، وعلى العقلاء أن يكون لديهم حجم من التسامح في مثل هذه المواقف.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.

وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.

أضف تعليق