كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم إلقاء السلام على المسلم أثناء الوضوء.
وقالت الدار : "إلقاء السلام، فى حق غير المشتغل بشيء، سُنَّة عين على مَن انفرد، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُم".. رواه الإمام مسلم فى "صحيحه" من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.
وأضافت: "أمَّا رَدُّ السلام ففرض عينٍ على مَن انفرد، وفرض كفائى فى حقِّ الجماعة، بحيث يأثمون جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّه مِن أحدهم؛ لما رواه الإمام مسلم فى "صحيحه" عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ" وهو ما ذهب إليه فقهاء الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.
وأشارت الإفتاء إلى أن الكلام أثناء الوضوء بغير حاجة، هو من ترك آداب الوضوء عند الحنفية، ومكروه عند المالكيَّة؛ وخلاف الأولى عند الشافعيَّة والحنابلة.
وفى هذا الصدد، قال العلَّامة ابن مازه الحنفى فى "المحيط البرهانى": "ومن الأدب: ألَّا يتكلم فيه بكلام الناس".
وتابعت: "أمَّا إلقاء السلام وردّه أثناء الوضوء فصرح فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة بمشروعيته، وهو ظاهر كلام أكثر الحنابلة، بينما ذهب بعض الحنابلة إلى كراهة ذلك، وذهب محققو الشافعيَّة إلى أن ردَّ السلام حال الوضوء واجبٌ، تبعًا لما قرره العلَّامة ابن حجر الهيتمى".
وبناءً على ما سبق؛ ف إلقاء السلام على المنشغل ب الوضوء وردُّه أمرٌ مشروعٌ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لإمكان الجمع بين فضيلتى ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدى إلى قطع شيء تجب إعادته.