قالت دار الإفتاء المصرية، إن أقلُّ الوقت الذى يكون به الحاج مُدرِكًا للوقوفِ بعرفةَ هو أن يُدرِك فيها لحظةً فى وقت الوقوف.
وأوضحت أن الأفضل الجمع بين جزءٍ من النهارِ فى آخره وأولِ جزءٍ من ليلة العاشر منه، أي: قُبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل، فإن أفاض قبل غروب الشمس، أو لم يُدرك إلا لحظةً مِن الليل فلا شيء عليه.
وأشارت إلى أن المسلمين أصحاب الهمم من ذوى الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا: مِن وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بمساعدة غيره.
وأكدت أنه كذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية بشرط أن يكونوا -برأى المختصين- مدركين لأداء المناسك، والحج منهم يكون صحيحًا سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.