قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصوم في الأيام العشر من ذي الحجة من صيام التطوع وليس الفرض، لمن استطاع ولا يشترط صيامها كلها، فمن صام منها يوما أو يومين فقد تقرب إلى الله بعمل صالح يؤجر.
يستحب صيام الأيام العشر من ذي الحجة ما عدا أيام العيد، وأيام التشريق الثلاثة ، لما ثبت في البخاري (2840)؛ ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا».
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام العشر الأوائل من ذى الحجة سنة مستحبة ولكنها غير مستحبة بالنسبة للحجيج لأن الحاج يكون فى مشقة وتعب بأداء مناسك الحج.
وأضاف عبد السميع، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية فى إجابته على سؤال «حكم صيام العشر الأوائل من ذى الحجة بالنسبة للحاج الذى يؤدى مناسك الحج؟»: “إذا كانت مناسك الحج شاقة على الحاج ولا يكون لديه القدرة على صيام العشر الأوائل فهي في حقه ليست واجبة”.
وأشار إلى أنه إذا كان الحاج متمتعا وليس معه ما يذبح به الهدى فيصوم 3 أيام من هذه الأيام العشرة ثم يصوم السبعة بعدها فهي مستحبة لغير الحجيج ولو أراد الحاج أن يصوم منها إن كان عليه هدي ولا يجد ما يذبح به الهدى جاز له أن يصوم 3 أيام في الحج.
لقوله تعالى {فمن تمتع بٱلعمرة إلى ٱلحج فما ٱستيسر من ٱلهدى ۚ فمن لم يجد ف صيام ثلثة أيامۢ فى ٱلحج وسبعة إذا رجعتم ۗ تلك عشرةۭ كاملةۭ}.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يشترط تبييت النية من الليل في صوم التطوع كـ صيام العشر من ذي الحجة، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.
واستشهدت «الإفتاء» بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".