ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونة:" هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟".
واستحب أهل العلم صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، لما ورد في مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة، والمراد التسعة الأولى من ذي الحجة، إذ يحرم صوم يوم النحر اتفاقًا، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كالألباني والأرناؤوط ولكن الاستدلال به مع ذلك يظل سائغًا، ويتسأل الكثير من الذين عليه أيام من رمضان هل يجوز صوم العشر من ذي الحجة قبل قضاء أيام من رمضان؟.
واختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه " لا يصح التطوع قبل القضاء، وعللوا : أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة، وذهب البعض الأخر إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقالوا : ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل، كما لو تنفّل قبل أن يصلي، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله ، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت ، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل ، لأن الوقت موسّع، والأفضل أن يجمع بين قضاء النافلة وقضاء رمضان .