قالت دار الإفتاء: إن الواجب على الإنسان أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.
وأكدت الإفتاء المصرية، أنه إذا قال الإنسان: «أعاهدك يا الله ألا أفعل كذا، ثم فعله»، فمذهب المالكية إلى أن عدم الالتزام بالعهد مع الله فيه قولان: «الأول»: أنه يمين وعليك الكفارة. «والثاني»: أنه ليس بيمين، ولا كفارة عليك، واستحسنوا هذا القول مع وجوب الالتزام بهذا العهد إذا كان عهدا على فعل طاعة أو ترك معصية.
وأضافت الإفتاء، أن محمد بن يوسف المواق في "التاج والإكليل" (4/ 401 -402، ط. دار الكتب العلمية): قال [وفي: أ عاهد الله قولان، أما أبو الحسن اللخمي فقال: اختلف إن قال أ عاهد الله فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين. وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه وهو أحسن لأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف بصفة، وقوله أ عاهد الله فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدا، فإن عقد أن يفعل طاعة لزمه الوفاء بها لما عقد على نفسه وإلا فلا شيء عليه].