قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته الواجبة أن يقطعها إلا لضرورة، كحفظ نفس من تلف أو ضرر، أو لحفظ مال يخاف ضياعه ونحو ذلك من الضرورات.
وأضاف عاشور، أنه لا يصح للمصلى أن يقطع صلاته إلا للضرورة فقط.
فالإنسان في قطعه للصلاة على حالين:
إما أن يقطع الفريضة: والمتفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز قطع الفريضة والخروج منها بغير عذر شرعي؛ فالفريضة حرمتها ومكانتها، وقطعها بلا ضرورة يتنافى مع حرمتها، كما أنه ورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (محمد: 33).
والحالة الثانية: أن يقطع النافلة، وللعلماء في هذه الحالة قولان: فالحنفية والمالكية لا يجيزان الخروج منها بلا عذر، أما الشافعية والحنابلة فيجيزان ذلك مع الكراهة.
أما الأعذار والمسوغات الشرعية، التي تجيز للإنسان قطع الصلاة سواء الفريضة أو النافة: قتل الحية والعقرب، ونحوها مما يؤذي، بل إن استطاع قتلها في الصلاة، فلا تفسد الصلاة بذلك؛ لحديث: ""اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ"" رواه أبو داود وصححه الألباني.
كما ي قطع الصلاة إذا وجد نائمًا قصده ما يؤذيه ويضره، وكذلك لإغاثة ملهوف، أو لاستعادة ماله أو مال غيره من سارق، ونحو ذلك من الضرورات.
وعليه فلا يجوز ترك الصلاة لصخب الأولاد؛ لأنه ليس من الضرورات، وإنما ينبغي لمن يريد الصلاة أن يبحث عن مكان هادئ يصلي فيه، ويجوز له أن يتعجل في الصلاة لبكاء الأولاد أو صخبهم؛ لحديث: ""إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ؛ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ"" متفق عليه. كما لا يجوز قطعها لأجل بكاء الصبي؛ إلا إذا خيف عليه حصول ضرر، فحينئذ يجوز قطعها للضرورة.