اتفق فقهاء الدين حول الأمور الواجبة والممنوعة في الزكاة، وفي نظرتهم بدفع الزكاة للأقارب ومن له ثواب أعظم، وبأنه يجوز لمن لا توجب نفقته على المزكي، فيكون هو الأولى من غيره.
فقد أوضح معظم الفقهاء بجواز دفعها لغير الفروع والأصول من الأقارب كالأخوات والأخوة والأخوال والخالات ونحو ذلك، وقال بأنها تبدأ ب الأقارب ومن ثم الموالي ومن ثم الجيران، وقالوا أن المسلم إذا دفع زكاته لمن وجبت نفقته عليه فهي جائزة، ومن هذا المنطلق يجوز دفع الزكاة للمتزوجة لفقر زوجها، لأن المتزوجة نفقتها على زوجها وليس أبيها وأخيها.
وبناء على ذلك فإنه لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة، ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم.