إن الطلاق الذي يقع قبل الدخول و الخلوة الشرعية الصحيحة يعتبر بائناً بينونة صغرى، كأن يعقد الرجل على المرأة، ثم يحصل بينهما الفرقة ب الطلاق دون أن يختلي بها الخلوة الشرعية التي يتم فيها الدخول، فإن طلّقها فلا عدة عليها، وذلك لأنه لم يتحقّق الدخول الشرعي الصحيح.
ومفهوم الطلاق قبل الدخول هو: أن ينفصل رجل وامرأة معقود بينهما بعقد زواج صحيح، ثم تم الانفصال بينهما قبل أن يتم الدخول و الخلوة الشرعية الصحيحة، أما المقصود بالخلوة الشرعية: فهي أن يختلي الرجل بالمرأة العاقد عليها بعقد صحيح .
وكشفت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث: أنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها، قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا".
وقالت لجنة الفتوى: إنه يجوز لها الزواج من غيره بمجرد صدور الطلاق كما أن من طلقها يحق له أن يتزوجها مرة أخرى ولكن بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها هذا إذا كان هذا الطلاق الأول أو الثاني.