قال الفقهاء في أمر مدة الغفوة التي لا تنقض الوضوء، مستدلين بأحاديث النبي.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وصححه ابن خزيمة، ولما روى معاوية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد، والطبراني.
أما فيما يخص النوم فالأمر مختلف، حيث إن النوم لا يفسد الوضوء، ولا يتسبب في ضرورة تجديده، و الغفوة التي تنقض الوضوء، هي الغفوة التي تطول والتي لا تكون جلسة صاحبها فيها محكمة بحيث يشعر بنفسه، ولا تتجاوز تلك المدة ولا تصل إلى ساعة مثلاً، وقد تم تقسيم الحكم في أمر الغفوة إلى أقسام كما يلي:
اختلف علماء أهل السنة والجماعة في قولهم عن نقض الوضوء من خلال النوم إلى عدة أقوال هي:
القول الأول: ذكر أصحاب هذا القول أنّ النوم ناقض مطلقًا، سواء كان لك النوم قليلاً أم كثيراً، وعلى أي طريقة أو أي صفة كانت، وإلى هذا القول مال الحسن البصري -رحمه الله- وابن المنذر.
القول الثاني: قال أصحاب هذا الرأي إنّ النوم ليس ناقضاً مطلقاً لما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: “كانوا ينتظرون العِشاء على عهد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- حتى تخفِقَ رؤوسهم ثم يُصلُّون ولا يتوضأون”، وإلى هذا القول ذهب أبو موسى الأشعري.
القول الثالث: قال أصحاب هذا الرأي إنّ النائم لو كان ممكنًا لمقعدته من الأرض لم ينتقض وضوؤه، أم لو أنّه لم يكن ممكنًا لمقعدته من الأرض انتقض وضوؤه وهذا رأي الأحناف.
القول الرابع: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ النّوم من نواقضِ الوضوء في الشريعة الإسلامية إلا النوم الخفيف من الواقف، أو من الجالس وهو رأي أصحاب المذهب الحنبلي، وإلى هذا القول مال ابن عثيمين وابن باز وابن تيمية.