ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة مؤكدة فعها وحدث عليها النبى، حيث قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده، فليفعل)
و العقيقة عن الولد الذكر لها نفس الأحكام والشروط كما هو الحال في العقيقة عن البنت، ما يختلف فيه فقط هو المقدار، فمقدار عقيقة المولود الذكر يختلف عن مقدار العقيقة في المولود من البنات.
ويشترط للعقيقة مثل ما يشترط في الأضحية من السن وسلامة العقيقة من العيوب، وتكون من الأنعام من الإبل والبقر والغنم.
وكشفت دار الإفتاء أن العقيقة: هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.
وأوضحت الإفتاء أن زمنها يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، مفيدة بأنه يستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها.
وأشارت إلى أنه إن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.