«النواب» يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

«النواب» يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل«النواب» يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

* عاجل2-7-2018 | 17:15

كتب: محمد أحمد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع  قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان مطر و60 نائبا بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث إن فلسفة القانون تأتى فى إطار سعى الجميع للعمل على إنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

ونتيجة للتطبيق العملى للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته فقد تبين العديد من الثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لا بد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وتضمن المشروع:

"المادة الأولى" تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى دون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.

كما يقضى التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كلا منهما بدفع الضريبة خلال شهر مما يسهل على مصلحة الضرائب تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع، وقد اقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

وتختص المادة الثانية بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
أضف تعليق

تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2