هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في قيام الليل؟.. سؤال يشغل ذهن الكثيرين خاصة من فاتتهم بعض الصلوات إما لعملٍ أو سفرٍ أو غفلة عنها بسبب النوم، وفي بيان هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في قيام الليل؟ نرصد ما قالته دار الإفتاء المصرية.
أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة المفروضة الفائتة، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، ولا يرتفع إثم ترك الصلاة عمدًا بغير عذر بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن وجد الإنسان من نفسه القدرة على الإتيان بالنوافل وقضاء الفوائت معًا فلا حرج عليه في تقديم النافلة الراتبة على الفريضة الفائتة، فإن كان قضاء الفوائت يؤثر على أداء النوافل وجب قضاء الفرائض أولًا، ثم يأتي بالسنن الرواتب بعد ذلك إن وجد القدرة عليها، ثم يتنفل بعد ذلك بما شاء من الصلوات في غير أوقات الكراهة.
هل يجوز تقديم الصلاة الحاضرة على الفائتة؟
اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة اللتين لا جمع بينهما في حالة الصلاة منفردًا إذا اتسع وقت الحاضرة لهما؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الترتيب بينهما، فيقضي الفائتة أولًا، ثم يصلي فرض الوقت؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ؛ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ» أخرجه أبو يعلى الموصلي في "المعجم" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الآثار" و"الخلافيات".
فلو لم يكن الترتيب بينهما واجبًا لَمَا أُمِرَ بإعادة الصلاة الحاضرة بعد صلاتها.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (1/ 151-152، ط. إدارة القرآن بكراتشي): [قلت: أرأيت رجلًا نسي صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس؛ أيبدأ بها أو بالظهر؟ قال: بل يبدأ بها فيصلى الفجر ثم يصلي الظهر. قلت: فإن بدأ فصلى الظهر متعمدًا لذلك؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر] اهـ.
وقال فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 186، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [قال رحمه الله: (الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق) وهذا مذهب مالك، وأحمد، وجماعة من التابعين، وقال الشافعي هو مستحب؛ لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطًا لغيره. ولنا قول ابن عمر: "مِنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ"، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضهم أيضًا، وفي حديث جابر رضي الله عنه: "أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها"، دَلَّ على أن الترتيب مستحق؛ إذ لو كان مستحبًا لما أَخَّرَ المغرب التي يكره تأخيرها لأمرٍ مستحب] اهـ.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 583، ط. دار الكتب العلمية) في كيفية قضاء الصلوات الفائتة: [(وقدَّمها على فرض الوقت) ش: أي قدَّم الفائتة على الوقتية لوجوب الترتيب على ما يأتي الآن م: (والأصل فيه) ش: في هذا الباب م: (أنَّ الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت مستحق) ش: أي واجب م: (عندنا)] اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 227، ط. دار الفكر): [فإن اتسع وقت الحاضرة قدم الفائتة] اهـ.
وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 283، ط. دار الفكر): [(و) وجب غير شرط مطلقًا ترتيب قضاء (يسيرها) أي الفوائت (مع) صلاة (حاضرة) كالعشاءين مع الصبح؛ فيجب تقديم قضاء يسير الفوائت على الحاضرة إن اتسع وقتها ولم يلزم عليه خروج وقتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 196، ط. دار الكتب العلمية): [فإنْ فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات؛ لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين، فإنْ خشي فوات الحاضرة قدمها لئلَّا تصير فائتة؛ ولأنَّ فعل الحاضرة آكد] اهـ.
وذهب الشافعية إلى أنَّ المكلَّف مخيَّرٌ في الترتيب بين الصلاتين الفائتة والحاضرة إذا اتسع وقت الحاضرة للقيام بهما؛ لأنَّ الترتيب قد استُحِقَّ لكونه من توابع الوقت المخصص لأداء الصلاة فيه وضروراته، فإذا فات الوقت سقط معه وجوب مراعاة الترتيب؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا؛ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ» أخرجه الدارقطني في "السنن" -واللفظ له-، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الخلافيات"، فلَمَّا لم يلزمه بإعادة الصلاة الحاضرة للبدء بالفائتة؛ عُلم أنَّ الترتيب بينهما غير واجب.
آراء الفقهاء في الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما
نص الفقهاء على استحباب الإتيان بهما على الترتيب؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ".. قال: "فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِلَالًا؛ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، ولكون الصلاة الفائتة قد استقرت في ذمته بفوات وقتها مع عدم صلاتها، فإنْ مات قبل أن يقضيها مات عاصيًا، بخلاف الحاضرة؛ حيث ما زال وقتها متسعًا فلا تلحقه لائمة العصيان بها إنْ مات في وقتها قبل أن يصليها، ولما تقرَّر في قواعد الفقه من أنَّ "الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ"؛ كما في "قواعد الأحكام" لعز الدين بن عبد السلام (1/ 254، ط. مكتبة الكليات الأزهرية)، و"الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (1/ 114، ط. دار الكتب العلمية).
قال القاضي حسين في "التعليقة" (2/ 809، ط. مكتبة نزار مصطفى): [عندنا: الترتيب ليس بشرط في قضاء الفوائت بعضها مع البعض، ولا في قضاء الفوائت مع فرائض الأوقات، حتى لو ذكر خمس صلوات؛ له أن يقضيها مرتبًا وغير مرتب.
ولو ذكر صلاة وقد دخل عليه وقت الفرض؛ إن كان في الوقت سعة: يُخيَّر بين أداء فرض الوقت وبين قضاء الفائتة، غير أن المستحب أن يبدأ بقضاء الفائتة؛ لأنها استقرت في ذمته، ولو مات قبل فعلها يعصي الله تعالى مذهبًا واحدًا، وفرض الوقت لم يتأكد استقراره؛ لأنه لو مات قبل فعله لا يقضيه على أحد الوجهين] اهـ.
هل يجوز قضاء صلاة الظهر في الليل؟
يقول د. مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن من ترك الصلاة بغير عذرٍ عليه التوبة والاستغفار من ذلك الذنب، موضحا أن قَضاءُ الفوائت واجبٌ ولو كانت لمدة طويلة بلغت سنوات ؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فإن الله يقول : {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي} [طه: 14].
وأوضح أن الأصل أن يقضيَ الإنسانُ ما عليه من فوائتَ ؛ لأنها واجبةٌ على الفور ؛ بمعنى أنه كلما وجد وقتًا ، فعليه أن يقضيَ فيه ما فاته ولا ينشغلَ بسننٍ أو نوافلَ ؛ إذ الواجب مُقدَّم على المندوب والمستحب ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ : " شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي القِتَالِ مَا نَزَلَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : {وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَ} [الأحزاب: 25]، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ لِلعَصْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا " . وهذا مذهب جمهور الفقهاء .
ولفت إلى رأي الحنفيَّةُ جوازَ صلاة السنن الراتبة التي لها أجرٌ منصوصٌ عليه في الشرع ، ك قيام الليل ، مع قضاء ما عليه من فوائت، مشدداً : عليك أنْ تقضيَ ما فاتك من صلواتٍ ؛ إذ هي مُعَلَّقةٌ بِذِمَّتِك ، حتى تستشعرَ أنك قضيتها ، وذلك خُرُوجًا مِن خلاف الفقهاء ، ثم تصلي بعد ذلك ما شئتَ من الرواتبِ والنوافل .