«حكم إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة وأيضا أن يهب ثوابها للميت» سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، وقد أجاب د. أحمد وسام أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في ذلك وأوضح أن الصدقة ثوابها عظيم جدا عن الله، لافتا إلى أن الصدقة تطفئ نار الرب وتغفر الذنوب ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "داوو مرضاكم بالصدقة".
وأضاف أمين الفتوى ، خلال رده على سؤال “ ما حكم إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة ”كلما تعثر أمام الإنسان أمر ما عليه أن يبادر ب إخراج الصدقة ،مؤكدا أن الصدقة جائزة في كل وقت وعلى كل حال.
هل يجوز عمل الصدقة الجارية لأكثر من متوفى
سؤال ورد ل دار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب عن هذا السؤال د. عويضة عثمان، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، قائلا: نعم أجاز العلماء التشريك في الثواب وعليه يمكن عمل الصدقة الجارية لنفسى كما أهب ثوابها لأبى وأمى أو لقريب آخر فذلك جائز ولا شيء فيه.
هل يجوز إخراج الصدقة للمتوفي العاصي
سؤال ورد الى د. مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية ، وأجاب قائلاً:
أولاً: العصيان هو فعل المنهيات، أو التقصير في الإتيان بالمأمورات ، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة ، ومن مات ولم يتب من المعاصي فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، حيث قال الله تعالى: {إن ٱلله لا يغۡفر أن يشۡرك بهۦ ويغۡفر ما دون ذٰلك لمن يشآءۚ ومن يشۡركۡ بٱلله فقدۡ ضل ضلٰلۢا بعيدا} [النساء: 116] ، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة ليلة العقبة فقال لهم : " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه".
ثانياً: حث الشرع الشريف على أن يتصدق الأقارب من الأحياء على أهليهم من الأموات ، كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم:إن أمي افتلتت نفسها - أي : ماتت - وإني أظنها لو تكلمت تصدقت ، فلي أجر أن أتصدق عنها ؟ قال : " نعم" . وذلك من الرحمة التي لا يمنعها العصيان قال تعالى: {ورحۡمتي وسعتۡ كل شيۡءٖ} [الأعراف: 156].
والخلاصة، أن إخراج الصدقات باسم من مات عاصيا هو أمر جائز شرعا ؛ إذ الأصل أن عصيان الميت لا يمنع من وصول ثواب الصدقات إليه . وعليه : فيجوز أن نفعل له من الصدقات الجارية ، كالحج والصوم والصدقات وغير ذلك من الأعمال الحسنة ما يوفقنا الله تعالى إليه ؛بل هو أحوج إلى هذا.