حكم خِطبة المرأة المطلقة خلال العدة

حكم خِطبة المرأة المطلقة خلال العدةحكم خطبة المعتدة من طلاق بائن في العدة

الدين والحياة5-9-2023 | 05:43

كشفت دار الإفتاء الحكم الشرعي لخِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى خلال فترة العدة.

وقالت الإفتاء إنه يحرم شرعًا خِطبة المعتدة تصريحًا، سواء كانت معتدَّةً لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.

وأضافت: أما خِطبتها تعريضًا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، ومعنى: ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها.

أضف تعليق