من المعلوم أن زينة الوجه من أوليات ما تتعلق به نفس المرأة ويشتد حرصها عليها، إلَّا أنه قد يطرأ عليها من مصادفات الحياة وأحداثها ما يؤثر على جمال وجهها ونضارة بشرته، ممَّا يجعلها في حاجة إلى استخدام الوسائل الطبية التي من شأنها إعادة المظهر الجمالي له إلى سابق طبعيته".
وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من إجراء عملية شد الوجه لمعالجة ما يصيبه من تجاعيد وترهلات إذا قرَّر الطبيب المختص أنه لا ينفعها غيرُ هذه الوسيلة وحدَها.
وذكرت الإفتاء أن شد الوجه لا تغيير فيه للصورة أو الصفة بل هو نفس الوجه والصورة؛ فغاية الأمر هو إعادة الوجه للأمر الذي كان عليه مِن صورته التي هو عليها دون تغيير أو تبديل لصورته الأولى، فتغيير صورة الشيء إنما يكون بإزالته وتبديله لا بترميمه وتجميله!
وأضافت، أنه لا يتوهم بأن هذا الفعل يدخل في عموم النهي عن تغيير خلق الله؛ فإنه لا يدل على المنع في مسألتنا، ووجه ذلك: أنه على فرض أن المراد هو تغيير الأحوال الظاهرة، فإن المنهي عنه هو العدول عن صفة الخِلْقة أو صورتها التي تعرف بها بالإزالة أو التبديل.
وأكدت الإفتاء: أن الشريعة الإسلامية راعت ما فُطِرت عليه النفس الإنسانية من ميول ورغبات، فجعلت سدَّ حاجات الإنسان فيما جُبِلتْ عليه نفسه من المقاصد الشرعية التي تحثه على السعي في تحصيلها دون إفراطٍ أو تفريط.
قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14].