وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع القانون، حيث أكد مقرر اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي أن المشروع المعروض يأتي في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش والتنمر ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة؛ الأمر الذي يتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانا لفاعليتها.
وأوضح الهنيدي أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص من عنف أو تحرش جنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكد الهنيدي أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة على مجتمعنا، نظرا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه، كما أن مشروع القانون جاء متسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية، ويأتي استكمالا لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررا من الجرائم.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكرر أ) و(306 مكرر ب ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكرر "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية: مادة 306 مكرر "أ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وجاء في مادة 306 مكرر "ب" فقرة ثانية: فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ونصت مادة 309 مكرر "ب" فقرة ثالثة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.