من السُّنة اتّباع الجنازة والمشاركة في حملها ما أمكن ذلك، فإن لم يتمكّن من حملها، فإنّه من السنّة له أن يسبقها إلى المقبرة إن كان ماشياً وأن يكون خلفها إن كان راكباً، مع التزام الحاملين للجنازة والمشيّعين لها بالسَّكينة والهدوء واستحضار عظمة الموت وقيمته.
في هذا الشأن قالت دار الإفتاء المصرية : إنه يجوز الدفن ليلًا بإجماع أهل العلم بلا حرج في ذلك، وإن رأى أهل الميت الانتظار حتى النهار لتكثير عدد المصلين على الميت والمشيِّعين له فذلك أفضل.
وأوضحت الإفتاء: وكرهه بعض العلماء مع الإباحة؛ لما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ.
وذكرت الإفتاء: أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل؛ وإنما نهى لترك الصلاة، أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن.