كشفت دار الإفتاء عن الطريقة الصحيحة لـ قضاء الصلوات الفائتة عمدًا لغير عذر شرعي معتمد.
وقالت الإفتاء، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: "لقد فرض الله علينا الصلاة، وجعل لها أوقاتًا تؤدَّى فيها؛ فقال سبحانه: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".. ومن المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ".
وأضافت الإفتاء: "العبد إذا ابتُلي بالتقصير في الصلاة عمدًا أو بعذرٍ لنومٍ أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين": "وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم".
وتابعت: "لا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق، وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل، والنوم".
وعن قضاء الصلوات المتروكة عمدا دون عذر، قالت دار الإفتاء: "اختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين": "واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار"، وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية": "ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا"، وبه قال مالك والشافعي.
وإنما قال الجمهور بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية، فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ"، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.
واختتمت دار الإفتاء: " قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه".