ما حكم طواف المريض حاملا القسطرة؟!.. الإفتاء تجيب

ما حكم طواف المريض حاملا القسطرة؟!.. الإفتاء تجيبطواف المريض

الدين والحياة1-1-2024 | 14:42

إن الطواف بالبيت عبادة فاضلة وقربة جليلة، وفاعلها يشبه الملائكة المقربين في طوافهم حول العرش.

وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن طَافَ بِهَذَا البيْتِ أُسْبُوعًا يُحْصِيه، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ، وَكُفِّرَ عَنهُ سَيِّئَةٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَكَانَ عَدْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ».

قالت دار الإفتاء المصرية: إن المريض حامل القسطرة البولية يُحكم بطهارته، ويجوز له الطواف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك، وطوافه صحيح مجزئ، بل يؤدي بطهارته هذه ما شاء من العبادات، ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.

وقد تقرر في قواعد الشرع الشريف أن "المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"؛ فكان مقتضى ذلك التخفيفَ عن مريض القسطرة في أمور العبادة، كما هو الشأن في كل صاحب عذر من أصحاب الحدث الدائم، كصاحب السلس والمستحاضة ونحوهما، ويكون الواجب عليه حينئذ أن يغسل محل النجاسة -إذا سرت منه وتلوَّث معها-، ويتأكد مِن عدم خروج شيء يلوث المسجد في أثناء الطواف، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ويطوف بالبيت ويصلي ما شاء، ما لم يأت بناقض آخر.

وقد اتفق العلماءُ على أن الطهارة في الطوافِ مطلوبة، واختلفوا في درجة هذا الطلب: فذهَبَ الجمهور إلى عدم صحة الطواف بغير طهارة، وذهَب الحنفية إلى صحة طوافه، ويلزمه دم.

أضف تعليق