من المعلوم شرعًا أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الإسلامية، إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر، وهو ما يُسمى بـ «الُلقطة».
وقال الشيخ أحمد وسام إن المال الذي يجده الشخص في مكان ما يسمي في الشرع باللقطة والتصرف الصحيح في هذا المال تسليمه في أقرب نقطة شرطة وعمل محضر به
وأكد أن مال اللقطة لا يصح تملكه بعد فترة من الزمن ولكن لا بد من إيصالها إلي صاحبها وذلك بوضعها في أقرب مكان يبحث فيه صاحب المال عن ماله.